عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ أَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّي و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. و قال في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع و الكنائس لراوية العيص، و المراد" بنقضها" نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب و شبهه و يحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره و إنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى، و يدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل و لا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه، و مثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها. الحديث الرابع: حسن. و قال في القاموس" بري السهم يبرئه بريا و ابتراه" نحته. و قال: المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش انتهى و يظهر منه أن نهيه (عليه السلام) كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا و يحتمل أن يكون كل منهما سببا و" المسجد نَهَى رَجُلًا يَبْرِي مِشْقَصاً فِي الْمَسْجِدِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَيْرِهِ