مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ و يدل على عدم كراهة البصاق في المسجد و حمل على الجواز جمعا. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" يتفل" لأنه كان بصاقه (عليه السلام) شرفا للمسجد فلا يقاس، أو كان فعله (عليه السلام) لبيان الجواز. الحديث الرابع عشر: مرفوع. و يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم (عليهم السلام) و كان سؤال السائل عن تلك البلاد و مساجدها، و يدل على كون النوافل و قضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل و بعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل، و يمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء. الحديث الخامس عشر: موثق. لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ فَقَالَ سُكْرُ النَّوْمِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَيْرِهِ