عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ و يمكن حمله على أنه يشمل سكر النوم أيضا. الحديث السادس عشر: صحيح. و يدل على ناقضية النوم في جميع الأحوال. باب فضل الصلاة في الجماعة الحديث الأول: حسن. و قال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء و الاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت، و يجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف، و أوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل و يدفعه صحيحة محمد بن مسلم و حسنة زرارة و قال الفاضل: لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ