مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قوله (عليه السلام):" أو تعايا" أي شك أو نسي آية أو الأعم فيكون المراد بالنسيان أولا الشك، و قال: في القاموس: عيي بالأمر و عيي- كرضى- و تعايا و استعيا و تعيا: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه و هو عيان و عاياء و عي و عيي و جمعه أعياء و أعيياء و عي في المنطق- كرضى- عيا بالكسر حصر. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور و انفد الفرد. الحديث التاسع: مجهول كالصحيح و بالباب التالي أنسب. باب الصلاة خلف من لا يقتدى به الحديث الأول: موثق، و قال في المدارك العمل بهذه الرواية و بالرواية الدالة على الإتمام و التسبيح حسن، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ