عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِي بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص و قال: لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به و لا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا، و تجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا، و لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه، و قيل: تسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ في التهذيب و استدل به برواية إسحاق بن عمار و هي و إن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة و المسألة محل إشكال و لا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" بمنزلة الجدر" أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و لا يضر قربهم، و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: حسن. و لعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة، و ربما يجعل مؤيدا لاختصاص سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ