جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ خَمْسَةٌ باب من تكره الصلاة خلفه و العبد يؤم القوم و من أحق أن يؤم الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" و الأبرص" اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص و الأجذم في الجمعة و غيرها، فقال الشيخ: في النهاية و الخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا، و قال: المرتضى في الانتصار، و ابن حمزة بالكراهة، و قال: الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و ابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلا لمثلها، و قال: ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين، أما فيهما فلا يجوز و الأول أحوط. قوله (عليه السلام):" ولد الزنا" لا خلاف في اشتراط طهارة المولد. قوله (عليه السلام):" و الأعرابي" الأعرابي منسوب إلى الأعراب و هم سكان البادية، و قد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات، و الظاهر النهي و هو المنع أخذ الشيخ و جماعة، و اقتصر آخرون على الكراهة و فصل المحقق في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: و الذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه، و إن لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ