الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ ركوع كل منهما على ركوع الآخر و حملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به. الحديث الرابع: حسن. و اختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال: الشيخ في الخلاف، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، إنها جائزة عملا بمقتضى الأصل و العمومات و صحيحة محمد بن مسلم و قال الشيخ: في النهاية، و المبسوط لا يجوز أن يؤم الأحرار، و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم، و أطلق ابن حمزة: إن العبد لا يؤم الحر، و اختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل، و قال: ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني، و هي قاصرة من حيث السند، و الأحوط الترك إلا مع الضرورة، و في الخبر دلالة على تقديم الأعلم، و المراد بالأفضل أيضا الأعلم أو الأعم منه و من الأتقى و الأورع، و قال: الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول، و أجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى، و قيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجرا فيمكن تقديم ما ورد مطلقا به أو القول بالكراهة مطلقا و يكون هذا أشد كراهة.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.