جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ و المنفعة كالمتاجر و المستعير. الحديث السادس: حسن أو موثق. و قال: في المدارك قال: العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض، و الظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة و كيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا. باب الرجل يؤم النساء و المرأة تؤم النساء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة و إنها تقوم خلفه و إن كانت واحدة. الحديث الثاني: صحيح على الظاهر. و لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا، و قال: في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة و يجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب، بل قال: في عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا وَ لَا تَقَدَّمْهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ