الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) التذكرة إنه قول علمائنا أجمع، و حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها، و يمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة، و قال: في المدارك نقل عن ابن الجنيد و السيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض و نفى عنه في المختلف البأس و يدل عليه روايات كثيرة. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" و إن كان معه رجل" أي في الصورة المفروضة أو مطلقا. باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة الحديث الأول: صحيح. و قال: الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهرية و إما سرية، و على الأول: إما أن يسمع سماعا أو لا و على التقديرات فإما أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس، و سلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ جعلها محرمة و سلار جعل تركها مستحبا و باقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول: إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما و لو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما: التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف و الشيخان، و الثاني: الكراهة و هو قول المحقق و الشهيد و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب و ربما أشعر به كلام المرتضى أيضا و المشهور الاستحباب، و على القولين فهل القراءة الحمد و السورة أو الحمد وحدها؟ قولان و صرح الشيخ بالثاني: و أما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها: وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح. و هو قول أبي الصلاح، و ابن زهرة، و الثاني: استحباب قراءة الحمد وحدها و هو قول الشيخ، و الثالث: التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح استحبابا و هو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف و إن كانت إخفائية ففيها أقوال. أحدها: استحباب القراءة فيها مطلقا و هو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد. ثانيها: استحباب قراءة الحمد وحدها و هو اختياره في القواعد و الشيخ. ثالثها: سقوط القراءة في الأوليين و وجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد و التسبيح و هو قول أبي الصلاح و ابن زهرة. و رابعها: استحباب التسبيح في نفسه و حمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا و هو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد و لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى، و لعل الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع و رجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقا، و لعل الاكتفاء بالحمد مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.