الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ مجوز و الأحوط عدم الترك، و في الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط، و يستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا و لو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما و الله يعلم. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. و يمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع و يحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت و استمع إن سمعت قراءته و إلا فسبح في نفسك أي إخفاتا و لعل الأخير أصوب. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف و لعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة و لا يتحملها عن المأمومين، أو المراد بفقد شرط و وجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام)عَنِ الْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.