عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا. الحديث السادس: صحيح. و محمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية، و لعل الأخير بهذا الوعيد أنسب، و ربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا و قرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. باب الرجل يصلي بالقوم و هو على غير طهر أو على غير القبلة الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحديث الثاني: حسن. و يمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى و الظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم تَحَرَّوْا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ