الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ و إن احتمل الاشتراك. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" ليس على الإمام ضمان" إذ لو كان عليه ضمان كان صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها، و ما قيل من أن المراد لا يضمن إتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد و المشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة و كذا في الأثناء، و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة و حكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه. الحديث الرابع: حسن.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.