جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا وَ نَنْزِلَ مَعَهُمْ فَنُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ وَ نُرِيهِمْ عدم الإعادة ما صلى جماعة مرة أخرى. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فتقام الصلاة" الظاهر أنه الإمام المقتدى به. قوله (عليه السلام):" أحبهما إليه" إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على جواز العدول عن الفريضة إلى النافلة لفضل الجماعة كما ذكره الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. و كان المراد أنهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر و نراهم إنا نركع أي نصلي نافلة و هذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روي في المصابيح عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر في السفر ركعتين و بعدها ركعتين و العصر ركعتين و لم نصل بعدها. كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُعِيدُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ