مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا وَ إِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه فيحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب (عليه السلام) إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع و الله يعلم. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب التشهد بمتابعة الإمام كما هو المشهور، قال: الشيخ في النهاية إنه في الأولى و الثالثة يقعد و يحمد الله و يسبح في الثانية و يتشهد تشهدا خفيفا. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" حتى تعتدل الصفوف" لعل المراد الاستعجال في التشهد و قال: في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام و إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين و سبح قَائِماً قُمْتَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ