مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ الإمام فيهما فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم و قيل يتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب و هو ضعيف. الحديث الخامس: حسن. و قال في المدارك: إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع فلا خلاف في فوات الركعة لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الإمام في السجدتين و إن لم يعتد بهما، و اختلفوا في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد ذلك فقال الشيخ: لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام و قطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن و لقوله (عليه السلام) في رواية المعلى" و لا تعتد بها" و هي غير صريحة في وجوب الاستئناف و يظهر: من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم و هو في محله لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة بل لعدل التعبد بذلك، أقول: لا يبعد كون اللحوق بغير تكبير إذ ليس في خبر المعلى ذكر التكبير فلا إشكال في استئناف الصلاة بعد السجود و يومئ إليه الخبر السابق و الله يعلم. الحديث السادس: صحيح. فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ