الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي و قال: الفاضل التستري (ره) كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى. الحديث التاسع: حسن. و الأمر بالاغتسال مجهول على ما إذا مس جسده و قد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم، و كتب أيضا روي عن العالم (عليه السلام) إن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته و العمل في ذلك على ما هو؟ و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فخرج التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى. الحديث العاشر: مرسل. قال: في التهذيب قال: محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين يَفُوتُهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.