الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ بالحمد و سورة ليس فيه صريح أنهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال. إنهم يقولون يقرأ بالحمد و سورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لأن ذلك مذهب كثير من العامة و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار. و أقول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال: النبي (صلى الله عليه و آله) إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليه أحدكم و ليمش و عليه السكينة و الوقار صل ما أدركت و اقض ما سبقك و ذهب: جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن ما أدركه هو آخرها لقوله فاقضوا، و قال: بعضهم أولها لكن لا يخالف الإمام فيما يفعل من قراءة أو عمل ثم يأتي بما فاته على نحو ما فاته، و قال: بعضهم يقرأ لنفسه في أول صلاته ثم يأتي بما فاته على أنه آخرها فيقرأ بالفاتحة فقط لأن القضاء جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ و أورد بعضهم أن القضاء فعل ما فات بصفته فكيف تجوز الفاتحة فقط، و قال: بعضهم من أدرك آخر المغرب يأتي بركعتين نسقا جهرا. قوله (عليه السلام):" يفوته" قال الفاضل التستري: كأنه يريد اللتين ينفرد فيهما و سماهما بالفائتة لأنه لم يصليهما مع الإمام. الحديث الحادي عشر: حسن و قد سبق منا الكلام في مثله. فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.