عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الحديث الثاني عشر: موثق و آخره مرسل. و الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون و يمكن حمله على أنه نوى الأولى و سؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر، و نقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين و نقل عن الصدوق (ره) أنه قال لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر و لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه. قوله (عليه السلام)" فلا يدخل معهم" يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم يقل به أحد. و كان إرساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به. الحديث الثالث عشر: ضعيف. الحديث الرابع عشر: حسن أو موثق. و قال: في المدارك الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لَا قبل الإمام مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، نعم إطلاق كلام المفيد في المقنعة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الساهي و العامد، احتج على وجوب الاستمرار بموثقة غياث ابن إبراهيم. و يشكل ضعف الرواية من حيث السند و عدم دلالتها على أنه وقع على العمد، و بأن فعله وقع منهيا عنه فيحتمل إطلاق الصلاة لذلك و يحتمل وجوب الإعادة كالناسي لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة و إن كان ناسيا. فالمشهور: أن العود على الوجوب لورود الأمر بها في عدة روايات، و حملها الشيخ و من تأخر عنه عن الناسي جمعا بينها و بين رواية غياث و هو مشكل لعدم تكافؤ السند و لعدم إشعار الروايات بهذا الجمع و لو صحت الرواية لكان الأولى حمل الأمر على الاستحباب كما هو مختار العلامة في التذكرة و النهاية فلو ترك الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان، و كذا الكلام فيما إذا هوى إلى ركوع أو سجود لكن استوجه العلامة في المنتهى الاستمرار هنا مطلقا. ثم قوي الرجوع إلى القيام بموثقة ابن فضال.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ يُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ