الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه و بين الإمام ما لا يتخطى الحديث الأول: صحيح. و قال: شيخنا البهائي (ره) هذه الرواية غير صريحة في أنه (عليه السلام) لحق الصفوف لا كمال العصر أو بعد إكمالها و الأول أظهر. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" لا" أي بلا ضرورة و إلا فيجوز للتوسعة على أهل الصف أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصف. الحديث الثالث: موثق. حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.