عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَتْ تِلْكَ قوله (عليه السلام):" بحذاء الإمام" أي مؤخرا عن الصفوف محاذيا لخلف الإمام، و يحتمل بعيدا أن يراد التقديم على الصفوف بجنب الإمام. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" و بين الإمام" أي في العرض لا في الارتفاع كما فهم و الظاهر إمكان التخطي و عدمه من بين الموقفين كما يدل عليه قوله (عليه السلام)" قدر ذلك" إلى آخره، و يحتمل كونه معتبرا من بين مسجد المأموم و موقف الإمام، و قال: الفاضل التستري كأنه يريد أن يكون بعدا زائدا لا يتخطى لا أنه قربا لا يجعل مما يتخطى عادة انتهى: ثم اعلم: أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة، و قال: الشيخ في الخلاف من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها، و استدل بهذا الخبر قال في المدارك و كان موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير فإن الغالب فيها أن يكون مشبكة و أجاب عنه في المختلف يجوز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة. قيل: و ربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله (عليه السلام)" بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى" و هو بعيد جدا لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك و لا ريب أن الاحتياط يقتضي لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَيْسَتْ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَانِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى