مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصدوق بعد إيراد الرواية و روي أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى. الحديث السادس: حسن و عليه الفتوى. الحديث السابع: موثق. قوله (عليه السلام):" و لا يتأخر" يحتمل أن يكون هذا مخصوصا باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله، و في المدارك لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته و لا يحتاج إلى استئناف التكبير و نص في المعتبر أنه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه و استدل عليه برواية عمار و هي ضعيفة السند. الحديث الثامن: مرفوع. عليه السلام يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ يَقْرَبُ الْحَائِطَ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى