الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يَجُزْ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ كَانَ أَرْضاً و يدل على استحباب كون أكثر المأمومين على اليمين لشرفه و عدم استحباب كونه في الوسط و يحتمل تخصيصه بغير المسجد أو بغير الجماعات الكثيرة التي إن وقفوا كذلك لم يسمع أكثرهم صوت الإمام أو محاريب المعصومين (عليهم السلام) في المساجد الكبيرة كلها في وسط المسجد. الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام):" ارفع من موضعهم" أي بقدر معتد به. قوله (عليه السلام):" و إن كان أرفع منهم" الظاهر أن كلمه" إن" وصلية لكنه مخالف للمشهور و يشكل رعايته في أكثر المواضع و يمكن حمله على القطع و يكون محمولا على الأرض المنحدرة و يكون" لا بأس" جوابا لهما معا. قوله (عليه السلام):" ببطن مسيل" في بعض نسخ التهذيب إذا كان الارتفاع منهم" بقدر شبر" و في بعضها" بقدر يسير" و لعله على نسختيه تم الكلام عند قوله" شبر أو يسير" و الجزاء محذوف أي جائز فقوله" فإن كان" استئناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا و يمكن أن يكون قوله" فإن كان" معطوفا على قوله" و أن"، يكون قوله:" فلا بأس" كما في بعض نسخ الفقيه جزاء لهما أو قوله:" قال: لا بأس" متعلق بهما، و في بعض نسخ الفقيه هكذا إذا كان الارتفاع مَبْسُوطَةً أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ بقطع سيل فالمراد إذا كان الارتفاع مما يتخطى و الجزاء محذوف و" سئل" بيان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدرة و في بعضها بقطع سيل فيكون بيان لما إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا يكون ما يجرفه السيل و هو قريب مما هنا ببطن مسيل، و نقل في المعتبر و الذكرى هكذا" و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فإن كان أرضا مبسوطة، ثم قال في الذكرى و هي تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع، و أما الشبر فيبني على دخول الغاية في المعنى أو عدمه، و قدره الفاضل: بما لا يتخطى و لعله أخذ من رواية زرارة و لأنه قضية العرف انتهى. و قال: في المدارك هذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف للأصل و من ثم تردد المحقق، و ذهب: الشيخ في الخلاف إلى الكراهة و هو متجه، و أما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، ثم إنه قال في التذكرة لو كان علو الإمام يسيرا جاز إجماعا و يتقدر بشر أو بما لا يتخطى الأقرب الثاني و لعله أخذ من رواية زرارة. قوله (عليه السلام):" جاز" قال: المحقق التستري (ره) إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدم في رواية زرارة عن البعد بين الإمام و المأموم بما لا يتخطى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف و بين صف الإمام و هذا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.