عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ خلافا لابن البراج، و ابن إدريس، حيث قالا: بالكراهة، و اختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى، و قال: شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط و النهاية و استحسنه في الذكرى. الحديث الثاني: صحيح. و الظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة و استقذار الطبع. و يمكن أن يقال: بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل و عموم مطهرية الماء يشملها، و قال: في المدارك قد صرح المحقق و العلامة بأن المراد" بأعطان الإبل" مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل: الشرب الثاني و النهل الشرب الأول، و نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل و هو ظاهر اختيار المفيد في المقنع و لا ريب أنه أحوط، و مربض الغنم كمجلس مأواها و محل بروكها. الحديث الثالث: موثق.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا