عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَ لَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. و قال: الشيخ البهائي و ما تضمنه الحديث من النهي عن الصلاة في الأعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح و عنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة و المراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة، و يستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم و هو قول الأكثر و خبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل و أبو الصلاح على التحريم و هو ضعيف. و قال: [ره] النهي بالصلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة و عند الصدوق و المفيد على التحريم. و قال: الجوهري قال: الأصمعي و الظواهر أشراف الأرض. قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَرُشُّ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ طَيِّبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيَقُمْ وَ لَا يَدْخُلْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا