مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا و أما مسان الطرق فقد مر الكلام فيها و في القاموس سن الطريق سارها كاستسنها، و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار. و قال: الجوهري قرى جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول حجرها و قال: العطن محركة وطن الإبل و مبركها حول الحوض، و مجرى الماء المكان المعدة لجريانه فيه، و قيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل و أما السبخ و الثلج فقال الوالد العلامة (ره) المنع منهما من عدم الاستقرار و لهذا روي عدم البأس من التسوية. الحديث الثالث عشر: موثق. و ظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور، و حمل على الكراهة و الظاهر استثناء قبور الأئمة (عليهم السلام) منها للتوقيع الذي خرج عن القائم (عليه السلام) حيث قال أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و قد أوردنا أخبارا كثيرة في ذلك في أبواب زيارة الحسين و غيرها في كتابنا الكبير و الشهيد (ره) في الذكرى قال: بعد إيراد الأخبار الدالة على المنع من البناء و الصلاة الإمامية مطبقة على جوازهما بالنسبة إلى قبورهم (عليهم السلام). وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا