مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ و قال: العلامة (ره) الاحتياط في عدم إيقاع الفريضة فيها. و أقول: الأظهر الجواز من غير كراهة. الحديث الرابع عشر: مجهول و آخره مرسل. قوله (عليه السلام)" أن لا تسجد" لعدم الاستقرار و المراد بالسجود أما الصلاة أو معناه الحقيقي و السجود على الثوب لعله محمول على الضرورة. الحديث الخامس عشر: موثق. قوله (عليه السلام)" أو حديد". كان المراد منه السلاح. و قال: في المدارك قال: أبو الصلاح و يجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين و الأولى حملهما على الكراهة. لضعف الأولى. و عدم صراحة الثانية في التحريم، و قال: في الحبل المتين المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة و بين يديه، نار و المستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه و كون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا مقابلة حقيقية و ما إذا كان منحرفا عن مقابلته، و أبو الصلاح إنما حرم التوجه إلى النار ثم النار شَرّاً لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا