الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ الحديث الثالث و العشرون: صحيح. و كأنه سقط ما بين أحمد و حماد واسطة، و الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لأن الشمس مع الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور، و الاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل. و قال: شيخنا البهائي (ره) يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول و يمكن إلحاق المعدة للغائط أيضا من باب الأولوية. الحديث الرابع و العشرون: موثق. و عمل بظاهره الصدوق، و المشهور الكراهة. و قال: في الحبل المتين ما تضمنه من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة و عند الصدوق على التحريم. قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية. و قال: المفيد لا يجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقا، و قد دل هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر و إن كان طاهرا كالحشيشة مثلا و لا يحضرني الآن أحدا من الأصحاب قال: بذلك و لا بعد فيه بعد ورود النص.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.