الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سَفِيقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ باب الصلاة في ثوب واحد و المرأة في كم تصلي و صلاة العراة و التوشح الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال: في المغرب" ثوب صفيق" خلاف سخيف، و" ثوب سخيف" إذا كان قليل الغزل، و في القاموس:" السفيق" لغة في الصفيق، و لعل المراد بالطاق ما لم تكن له بطانة، أو لم يكن محشوا بالقطن أو قباء فرد و الظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر. و قوله" ليس بطويل الفرج" صفة للبقاء. و يعلم منه حكم القميص أيضا و المراد بالفرج الجيب و مفهوم الشرط دل على ثبوت البأس مع الرقيق فإذا كان حاكيا للون فعلى الحرمة و إذا كان حاكيا للحجم فعلى الكراهة على قول، و على الحرمة على الأخرى، و الأول أظهر و كذا طويل الفرج إذا لم تكن ظهور العورة في شيء من أحوال الصلاة معلوما أو مظنونا على الكراهة و معه على الحرمة و تبطل الصلاة حينئذ عند الظهور. و قيل: قبله أيضا و فسر التوشح بعض اللغويين و شراح كتب العامة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى و يأخذ صرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره و ظاهر اللفظ يُتَوَشَّحُ بِهِ وَ سَرَاوِيلُ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلًا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.