الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ يَجْعَلُ التِّكَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ الحديث الرابع: حسن. و قال: في الحبل المتين: قد اختلف الأصحاب في تفسير اشتمال الصماء و النهي عنه مشهور بين العامة و الخاصة، و ذكر: الشيخ في المبسوط و النهاية هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يديه و يجمعهما على منكب واحد و استدل عليه في المنتهى بخبر زرارة و هو يعطي أنه فهم من الجناح في الحديث: اليدين معا، و في الصحاح اشتمال الصماء إن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا و عن أبي عبيدة: أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. قال: بعض اللغويين و إنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال: أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه و المعبر ما دل عليه الخبر. الحديث الخامس: مرفوع. و يدل على تأكد استحباب الرداء و على الاكتفاء في الضرورة بمثل التكة أيضا لكن الظاهر أن هذا مع كونه في ثوب واحد كالسراويل أو المئزر لا فيهما إذا لبس أثوابا متعددة أيضا و الخبر الآتي كذلك.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.