الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لو قرأ تقنع بالتخفيف من القناعة أي تقنع به من دون إزار بعيد أيضا و الأول أظهر و قال في القاموس الملحفة و المحلف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه. و قال: المقنع و المقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها انتهى، و اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين. و قال: في الاقتصار: و أما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط و هذا يقتضي منع كشف اليدين و القدمين، و قال: ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن: العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة و لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها و مختار الأكثر أظهر. الحديث الثاني عشر: صحيح" فيسبله" على بناء الأفعال أي يرسله و يدل على عدم كراهة إسدال الرداء فيحمل ما ورد من أنه زي اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه. الحديث الثالث عشر: موثق. سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.