جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً و المراد بالاشتمال إما التلفف فيه فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين. الحديث الرابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ما لا يواري شيئا" ظاهره حكاية اللون أيضا و هو إجماعي و إنما الخلاف فيما إذا حكي الحجم و ستر اللون و الأحوط الترك إلا مع الضرورة فتصلي فيها. الحديث الخامس عشر: موثق. قوله (عليه السلام)" يصلي عريانا" هذا هو المشهور و ظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في ثوب النجس، و قال: المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح، و قول: ابن الجنيد أوفق للجمع بين الأخبار كما لا يخفى ثم المشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه و لا إعادة عليه، و ذهب الشيخ في جملة من كتبه و جماعة إلى وجوب الإعادة. لرواية عمار و هي مع ضعف سندها إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ