عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا الحديث السادس عشر: حسن. و قال ابن إدريس: يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا سواء أمن من المطلع أم لا، و قال المرتضى: يصلي جالسا مطلقا و أكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائما و إلا جالسا مومئا في الحالين. قال: في المدارك إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي تعين الجلوس على العراة الذين يصلون جماعة مع أمن المطلع و بدونه و قيل: بوجوب القيام مع أمن المطلع و هو ضعيف و الأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع و السجود كما اختاره الأكثر، و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. و قال: في النهاية يومئ الإمام و يركع من خلفه و يسجد، و يشهد له موثقة عمار و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية لوضوح السند. قوله (عليه السلام)" لم يسجدا عليه" كأنه حكم الساجد في الماء و لا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ