عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و ما يؤكل لحمه" في بعض نسخ التهذيب و ما لا يأكل لحمه و هو أظهر، و قال: في القاموس المخلب المنجل و ظفر كل سبع من الماشي و الطائر و هو لا يصيد انتهى، و القول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف و المبسوط و ظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه فإنه قال: فأما السنجاب و الحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف و القول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية و السيد المرتضى و العلامة في المختلف. الحديث الرابع: حسن. و لعل الكراهة بمعناه. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لكن لا بأس" هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ