الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٠

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث و إلى العسكري (عليه السلام) و سأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب (عليه السلام) بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور و أما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف، و يقول محمد بن عبد الجبار: إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه (عليه السلام) سأل عنه مشافهة فأجاب (عليه السلام) بغير تقية و لم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها (عليه السلام) و أما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه و الذي سأل عنه الرجل واحدا و هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام) و يكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول: إني لما لقيت أبا الحسن (عليه السلام) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه (عليه السلام) عن تفسير مسألته أجابه (عليه السلام) بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله و جواب المكاتبة صدر عنه (عليه السلام) تقية هذا غاية توجيه الكلام و الله أعلم بالمرام. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: ضعيف. و قال: في النهاية الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى، و هو من قبيل عطف الخاص على العام. أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ(عليه السلام)لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.