عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَإِنَّكَ تَقُولُ و قال: في المدارك لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم لبس الحرير المحض على الرجال، و أما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا و وافقنا بعض العامة إذا كان ساترا و قد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة و الحرب، و قال: في المعتبر إنه اتفاق علمائنا و قد أجمع الأصحاب على أن المحرم إنما هو الحرير المحض و أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر و لو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض، و المشهور جواز لبسه للنساء مطلقا، و ذهب الصدوق إلى منع الصلاة فيه للنساء، و اختلف فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و أبو الصلاح: إلى الجواز، و نقل عن المفيد، و ابن الجنيد و ابن بابويه: أنهم لا يستثنوا شيئا، و بالغ الصدوق في الفقيه فقال: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها إبريسم. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و قال في الحبل المتين: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز و المشهور في جلده أيضا ذلك، و نسب إلى ابن إدريس المنع منه و كذا العلامة في المنتهى، و قد اختلف في حقيقته، فقيل: هو دابة. بحرية ذات أربع إذا فارقت إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى حَدِّ الْحِيتَانِ فَيَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ