الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ السِّكِّينُ الماء ماتت، و قال: في المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه، و قال: في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك، و المحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند و المتن أما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان و أما المتن فلتضمنها حل الخز و هو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ذو الفلس، و الشهيد (ره) ذب عنه في الذكرى بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها و الحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال. الحديث الثاني عشر: صحيح. الحديث الثالث عشر: مرسل. و المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة، و قال: الشيخ في النهاية و لا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان من شيء من حديد مشتهر مثل السكين و السيف فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَوْ فِي النِّسْيَانِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كَذَلِكَ آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.