الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٤

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ- فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا و إن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، و المعتمد الكراهة. لنا على الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، و على الكراهة رواية السكوني و رواية موسى بن أكيل و المراد بالنجاسة هنا الاستخباث و كراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف، قال: المحقق (ره) و يسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه و هو حسن، و قال: في المدارك بل و يمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس" الفنك" بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء و أشرحها و أعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة، و المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز و أيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و القول: بالجواز نادر و الأخبار الواردة به حملت على التقية و الله يعلم.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.