الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٦

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ الحديث الخامس عشر: ضعيف. قوله" قال و قرأت". الظاهر أن القائل علي بن إبراهيم، قال: الشيخ البهائي (ره) صحيح و ضعفه المحقق في المعتبر بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب و لم يسمعه من محدث، و قال الوالد العلامة (ره) لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ: في التهذيب عن الحسين بن سعيد أنه قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و ذكر آخر الحديث. قوله (عليه السلام):" حشوه قز" قال الصدوق: في الفقيه إن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم. و قال: في المدارك أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع، و استقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد، و حمل الصدوق بعيد، و الجواز محتمل لصحة الرواية و مطابقتها لمقتضى الأصل، و تعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم و هو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا. الحديث السادس عشر: مرسل و ضعيف.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.