الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي و يدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا. الحديث السابع عشر: صحيح. و المراد" بالتماثيل" صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة. الحديث الثامن عشر: موثق. و الغسل إما على الاستحباب، أو مع العلم بالملاقاة، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم، أو المسلم، أو الجواز. الحديث التاسع عشر: صحيح. قوله (عليه السلام)" نعم" لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن و يدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة و ربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا و هو مشكل. الحديث العشرون: موثق. فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ