الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢٠

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي و يدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا. الحديث السابع عشر: صحيح. و المراد" بالتماثيل" صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة. الحديث الثامن عشر: موثق. و الغسل إما على الاستحباب، أو مع العلم بالملاقاة، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم، أو المسلم، أو الجواز. الحديث التاسع عشر: صحيح. قوله (عليه السلام)" نعم" لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن و يدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة و ربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا و هو مشكل. الحديث العشرون: موثق. فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.