مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ الحديث الحادي و العشرون: مرسل و حمل على الاستحباب. الحديث الثاني و العشرون: موثق. و قال: في القاموس" المفدم" الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة، و قال: في الحبل المتين" المفدم" بالفاء الساكنة و البناء للمفعول أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر و المنتهى، و ربما يقال: إنه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها و إليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون و هو مختار أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس، و مال إليه شيخنا في الذكرى و قال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة، و نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد و المعصفر و المزعفر و الشبع بالحمرة، و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا و لا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء. الحديث الثالث و العشرون: مرفوع.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ