الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الحديث الخامس و العشرون: ضعيف. و قال: في القاموس" الدارش، جلد معروف أسود كأنه فارسي، و لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شيء و لعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل. الحديث السادس و العشرون: مرفوع. و ظاهره الخلط في النسج و يمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا. الحديث السابع و العشرون: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام)" يكره أن يلبس" الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين، و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و استدلوا. بهذا الخبر على الكراهة، و لا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة، و قال: في القاموس" الوشي" نقش الثوب معروف و يكون من كل لون. و قال: في النهاية فيه" أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان" هي بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين و أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ- وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.