عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الحديث الخامس و العشرون: ضعيف. و قال: في القاموس" الدارش، جلد معروف أسود كأنه فارسي، و لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شيء و لعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل. الحديث السادس و العشرون: مرفوع. و ظاهره الخلط في النسج و يمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا. الحديث السابع و العشرون: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام)" يكره أن يلبس" الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين، و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و استدلوا. بهذا الخبر على الكراهة، و لا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة، و قال: في القاموس" الوشي" نقش الثوب معروف و يكون من كل لون. و قال: في النهاية فيه" أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان" هي بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين و أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ- وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ