الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣٥

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا يُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ وَ رُوِيَ إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف و مرسل. الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح. و ظاهره جواز الصلاة فيما لا ساق له و يستر ظهر القدم فإن الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف و كأنه معرب سرموزه، و يمكن أن يقال: لعل التجويز لأنهم كانوا يلبسونه فوق الخف و هو ساتر أو يحمل على ما إذا كان متصلا بثوب ساتر للساق. الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح. يمكن أن يستدل به على جواز الصلاة حاملا للحيوان غير مأكول اللحم عملا بالإطلاق، و يدل على كراهة الخلخال المصوت كما ذكره الأصحاب. الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول مرسل. الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف على المشهور و أخره مرسل و مقتضى الجمع كون البارز أشد كراهة.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا تُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.