الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا الحديث الأول: صحيح. و يدل على جواز الصلاة في عرق الغير و على كون قول صاحب الثوب معتبرا في النجاسة و على عدم إعادة الجاهل مطلقا كما هو المشهور و يمكن أن يقرأ على المعلوم و المجهول. الحديث الثاني: صحيح. و ظاهره أيضا عدم إعادة الجاهل مطلقا. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لم تبصره" أي لقلته أو المراد أنه كان جاهلا ثم علم أنه كان جاهلا. و الأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و غيره من النجاسات بإعادة رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.