الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة، ثم روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب و النهي عن الغسل من أجل ذلك و لا يخفى أنه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديره (عليه السلام) لاحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من بيان عدم التقيد فتدبر. الحديث السادس: صحيح. و الظاهر من آخر الخبر و عدم الإعادة أنه جاهل و مع الجهل يشكل استئناف الصلاة إلا أن يقال بالفرق بين أثناء الصلاة و بعدها، أو يحمل هذا على النافلة، أو يحمل الأول على الناسي و الثاني على الجاهل، و يمكن حملهما على الجاهل و الحكم بالإعادة في الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ساتر، و على تقدير حمل آخر الخبر على الناسي يدل على عدم إعادة الناسي في الوقت أيضا كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه، و قيل: بالإعادة مطلقا، و المشهور التفصيل بالإعادة في الوقت. الحديث السابع: مجهول. و لم يقل بهذا التفصيل أحد إلا أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة القول به و كذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل و يمكن حمل الإعادة شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.