الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(عليه السلام)أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ قوله (عليه السلام):" بقول أبي عبد الله (عليه السلام)" أي وحده، أو أي القولين شئت و الإجمال في الجواب لتقية. الحديث الخامس عشر: ضعيف. و قال: في القاموس قفز يقفز قفزا وثب. و قال العلامة في المنتهى: أجمع علماؤنا على إن حكم الفقاع حكم الخمر. قوله (عليه السلام):" فإذا أصاب" الظاهر أنه من تتمة خبر الهشام و يحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه بعيد. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" كل". بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل و لكن الشائع فيه تعديته بإلى أو بالضم مشددا و على التقادير المعنى أنه لا يتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشاقه فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب، و إن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته و كان فيه جواز الانتفاع فَيُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ(عليه السلام)إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ(عليه السلام)بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ(عليه السلام)إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا