مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ بالميتة في الجملة و إلا لمنعه من صنعه و يمكن أن يكون ترك (عليه السلام) ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة، و لا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة و قد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب. باب الرجل يصلي و هو متلثم أو محتضب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته الحديث الأول: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام)" و أما على الدابة" كأنه من خوف العدو لأن فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه، و أما على الأرض فضرره نادر، و قال الفاضل التستري: ((رحمه الله)) لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما شيد على الفم وجه واضح إن كان مانعا من القراءة و إن حمل على اللثام الغير المانع فربما يظهر الفارق إلا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ