مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ الحديث الثاني: حسن. و يمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود، أو إذا لم يكن متوضئا، و الحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ (ره) في التهذيب و أورد روايات معتبرة دالة على الجواز أظهر. و قال: في الدروس يكره الصلاة في خرقة الخضاب. الحديث الثالث: حسن. و يومئ إليه مرجوحيته كما لا يخفى، و قال: في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب. الحديث الرابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" يكشف" بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا و يسجد عليه كما يدل عليه أخبار الأخر.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ