عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ من الشيوخ و الضعفاء، و يحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلا على التضعيف فقال (عليه السلام) هي تامة للشيعة و إن كان التضعيف أفضل. الحديث الثالث: حسن. و قال في القاموس" الوعك" شدة الحر و أدنى الحمى و وجعها و ألم من شدة التعب، و رجل وعك و وعك و موعوك و وعكه كوعده دكة و في التراب معكه كأوعكه. قوله (عليه السلام):" و يحرج" أي يضيق به و يصعب عليه. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة و الاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه و التنظير و رفع الاستبعاد و هي عامة و إن وردت في سياق أكل الميتة و هو كلامه (عليه السلام) مقتبسا من الآية. الحديث الخامس: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرِيضِ