عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّيبَ وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ قوله (عليه السلام)" من شاربه" فيه دلالة على استحباب إبقاء شيء منه لا كما تفعله العامة من الحلق أو ما يشبهه. و في القاموس:" القلامة" ما سقط من الظفر. قوله (عليه السلام)" و لم يمرض" لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط و القصور في النية، أو المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول: الفلفل يسخن فإذا أكله أحد و داواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على عدم تأكد استحباب الغسل للنساء في السفر. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" و ليكن فراغك" ربما يستدل به على ما ذكره الأصحاب من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لعدم مستند له ظاهرا. و فيه نظر إذ لا يدل على هذا إلا الإطلاق مع أنه يحتمل أن يكون الغرض وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ