عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ بيان أن وقته ينتهي إلى الزوال لا أنه يستحب اتصاله به، مع أنه ينافي المباكرة. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إلى الجمعة". أي في كل جمعة، أو متعلق بقوله أمان و يظهر منه كناية كون الأخذ في الجمعة أيضا و كونه أمانا من الجذام، لعل النكتة فيه أن المواد السوداوية التي هي مادة الجذام تندفع بالشعر و الظفر و مع قصهما يكون خروجهما أكثر كما هو المجرب و في توحيد المفضل أشار إليه. الحديث الثامن: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام)" إذا اغتسلت" أي الجمعة أو الأعم فيدل على التداخل.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ